المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة او تلفها او تاخير تسليمها, اذا ثبت ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر منه او من نائبه او من احد تابعيه, بقصد احداث الضرر, او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث. 2- يفترض توجه قصد الناقل او نائبه الى احداث الضرر في الحالتين الاتيتين: ا- اذا اصدر الناقل سند الشحن خاليا من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الاضرار بالغير حسن النية. ب- اذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.