المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدا للجلسة وتبلغ الاطراف به، فاذا تبلغ المستانف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف احكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.