لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة اي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله الى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن الى كل وارث في الدين كله.