المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية؟
١\- تسري احكام تنحي القضاة على الانهاءات اذا كانت فيها خصومة،او كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. ٢\- تسري احكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الانهاءات اذا كانت فيها خصومة. ٣\- تسري احكام تصحيح الاحكام وتفسيرها على الانهاءات. ٤\- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقة بقسمة الاموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات واجراءات تعيين المصفي والتبليغ والاحضار والاعلان واخلاء العقار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: