تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه اذا لم يستانف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.