المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه اذا لم يستانف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: