المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن باي طريق.