المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- مع عدم الاخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الاخت لاب (النصف) ان كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين-فاكثر-؛ وذلك اذا لم يكن للميت اخت شقيقة ولا اخ لاب. ٢\- ترث الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. ب\- الا يكون للميت اخ لاب. ٣\- ترث الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع الاخ لاب تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين؛ اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج\- الا يكون للميت اخ شقيق. ٤\- تنفرد الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- بالباقي تعصيبا مع الغير؛ اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج\- ان يكون للميت فرع وارث انثى. د\- الا يكون للميت اخ شقيق او اخت شقيقة. ه\- الا يكون للميت اخ لاب.
آخر تحديث: