- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".