المادة 218
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 218 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز ان تقوم ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باجراء مقابلة مع الموظف الذي يرغب في انهاء خدمته وذلك .بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل