المادة 218 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 218 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 218 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز ان تقوم ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باجراء مقابلة مع الموظف الذي يرغب في انهاء خدمته وذلك .بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: