المادة السابعة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قام احد الدائنين المتضامنين بعمل من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.