المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السابعة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: