المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات؟
الشركة التابعة: تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تمتلك حصصا او اسهما في راس مال الشركة التابعة تمنحها اغلبية حقوق التصويت فيها. ب\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او يكون لها عزل المدير او اغلبية اعضاء المجلس. ج\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تسيطر بمفردها على اغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء او المساهمين. د\- اذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: