المادة السابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشركة التابعة: تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تمتلك حصصا او اسهما في راس مال الشركة التابعة تمنحها اغلبية حقوق التصويت فيها. ب\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او يكون لها عزل المدير او اغلبية اعضاء المجلس. ج\- اذا كانت الشركة القابضة شريكا او مساهما تسيطر بمفردها على اغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء او المساهمين. د\- اذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.