١\- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض امام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة او قرارها اذا كان موضوع الحكم او القرار ايا مما ياتي: ا\- رفض افتتاح اجراء التسوية الوقائية او اجراء اعادة التنظيم المالي. ب\- افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين او اجراء التصفية الادارية او رفض افتتاح اي منها. ج\- انهاء او عدم انهاء اي من اجراءات الافلاس. د\- استمرار عقد المتعاقد او انهاؤه. ه\- اتخاذ اي من الاجراءات التحفظية السابقة لافتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين. و\- ادراج او عدم ادراج مطالبة او جزء منها في قائمة المطالبات. ز\- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح واجراءاته ونتيجته. ح\- استرداد الاصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط\- التصديق او عدم التصديق على المقترح. ي\- تعيين الامناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم واتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك\- ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل\- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م\- المقاصة. ن\- بيع الاصول والتوزيع على الدائنين. س\- تغيير اي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع\- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ف\- تنفيذ او عدم تنفيذ الخطة. ص\- تشكيل لجنة الدائنين. ق\- ما تحدده اللائحة. ٢\- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار او الاعلان عن اي منهما ايهم اسبق. واذا تبلغ المعترض بالحكم او القرار محل الاعتراض قبل الاعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ التبلغ به.