المادة السابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تنفذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها، بعد صدور امر من الملك او ممن ينيبه. 2 - يشهد مندوبو الحاكم الاداري والمحكمة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام اجراءات عملهم.