المادة السابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: