المادة 217 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 217 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 217 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز للموظف الرجوع في استقالته، او طلب االحالة على التقاعد المبكر، اال بعد موافقة الوزير المختص وبشرط ان تمت .هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لرتكه العمل
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: