المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا برئت ذمة المدين تجاه احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته تجاه باقي الدائنين الا بقدر حصة ذلك الدائن.