المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السادسة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف امامها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: