١\- ترث بنت الابن (النصف) اذا كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين \-فاكثر\- اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- الا يكون للميت فرع وارث اعلى منها. ب\- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها. ٢\- ترث بنت الابن اذا كانت واحدة \-فاكثر\- (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- وجود بنت وارثة للنصف فرضا. ب\- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها. ٣\- ترث بنت الابن اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها \-او انزل منها ان احتاجت اليه\- تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر اعلى درجة منها.