المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- ترث بنت الابن (النصف) اذا كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين \-فاكثر\- اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- الا يكون للميت فرع وارث اعلى منها. ب\- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها. ٢\- ترث بنت الابن اذا كانت واحدة \-فاكثر\- (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- وجود بنت وارثة للنصف فرضا. ب\- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها. ٣\- ترث بنت الابن اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها \-او انزل منها ان احتاجت اليه\- تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر اعلى درجة منها.
آخر تحديث: