المادة السادسة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
للناقل ان يتنازل عن كل الحقوق والاعفاءات المقررة له او بعضها، كما يجوز له ان يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط ان يذكر ذلك في سند الشحن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: