المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الاولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ احالة القضية اليها.