في الاحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الاولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ احالة القضية اليها.