المادة 216
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 216 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال تقبل استقالة الموظف او احالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية اذا كان مكفوف اليد او محاال للتحقيق او .المحاكمة