المادة 216 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 216 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 216 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال تقبل استقالة الموظف او احالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية اذا كان مكفوف اليد او محاال للتحقيق او .المحاكمة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: