المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا اعذره احدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
آخر تحديث: