المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد امضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من اصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدا، او نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض امام المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية.