المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الاحكام والقرارات الاتية: ا\- الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السادسة عشرة من النظام، اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليوني ريال. ب \- الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، ايا كان مبلغ المطالبة فيها. ج \- الاحكام والقرارات والاوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.