المادة 215
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 215 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز لمن يملك صالحية قبول االستقالة- خالل فرتة الثالث ين يوما المحددة للبت في طلب االستقالة- اخطار الموظف .بارجاء قبول استقالته اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل مدة ال تزيد على (ستين) يوما من التاريخ المحدد باالستقالة