المادة 215 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 215 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 215 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز لمن يملك صالحية قبول االستقالة- خالل فرتة الثالث ين يوما المحددة للبت في طلب االستقالة- اخطار الموظف .بارجاء قبول استقالته اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل مدة ال تزيد على (ستين) يوما من التاريخ المحدد باالستقالة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: