المادة (214) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (214) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (214) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التوقيع على المذكرات الصادرة على مسوداتها المحفوظة، وعلى جميع اعمال الدائرة التي تحتاج الى توقيعه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: