الحجر على الشريك المتضامن او اعساره او افتتاح اجراء التصفية تجاهه: يبين عقد تاسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن او اعساره او افتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس.