المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تستثنى \-بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي\- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من احكام النظام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: