تستثنى \-بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي\- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من احكام النظام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.