المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا ترث الجدة الا من هذه الجهات: ام الام، وام الاب، وام ابي الاب، وان علون امومة، ولا يحجب الاب امه ولا ام ابيه. ٢\- ترث الجدة (السدس) عند عدم الام، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.