المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسؤولية اذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يتعلق بالمحافظة عليها من اهمية خاصة، وذكر هذا البيان في سند الشحن. ويعد هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع الى ان يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها. 2- لا يعد تمسك الناقل بتحديد مسؤوليته اقرارا منه بالمسؤولية.