المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
في جميع الاحوال؛ يجب ان يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: