المادة 214 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 214 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 214 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يوثق تاريخ تقديم طلب االستقالة في يوم تسلمه وفق االجراءات المتبعة في الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: