المادة (213) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (213) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (213) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
هو المسئول عن الصندوق واردا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: