المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢\- للمدين ان يعترض على مطالبة احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له ان يعترض عليه باوجه الاعتراض الخاصة بدائن اخر.
آخر تحديث: