تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه اذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في احد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في اقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.