المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه اذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في احد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في اقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: