لامين الافلاس ان يستوفي من اصول التفليسة النفقات او المصروفات المتعلقة باي اجراء يتقدم به الى المحكمة او الجهة المعنية بموجب احكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بالزام طرف اخر بتحمل تلك النفقات او المصروفات.