يفرج في الحال عن المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بعدم الادانة، او بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، او اذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها اثناء توقيفه.