المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستئناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.