قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وامانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه الى مستحقيه من ورثة واوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصة.