المادة (212) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (212) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (212) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وامانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه الى مستحقيه من ورثة واوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: