يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وماله من حقوق وسلطة. واذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الاحكام الواردة في هذا النظام. ملغاة