تعديلات المادة المادة الثانية عشرة بعد المائتين: تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة او اكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فاذا اشتملت الهيئة على اكثر من دائرة يسمي الوزير رئيسا من بين الاعضاء يتولى- بالاضافة الى عمله- توزيع القضايا على اعضاء الهيئة وتنظيم الاعمال الادارية والكتابية.