المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- الجد الوارث كل من ليس في نسبته الى الميت انثى. ٢\- يرث الجد عند عدم الاب، ويسقط الجد الاعلى عند وجود جد وارث اقرب. ٣\- يكون ميراث الجد مثل ميراث الاب ويحجب الاخوة. واذا انحصر الورثة في احد الزوجين وام وجد؛ فيرث الباقي تعصيبا بعد اخذ احد الزوجين نصيبه، واخذ الام (ثلثها) من كل التركة.
آخر تحديث: