المادة (211) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (211) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (211) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الاعتراض على جميع الاحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ اي حكم الا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: