المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، مع حق المدين ان يؤدي بدلا منه شيئا اخر. ٢\- الاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
آخر تحديث: