المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، مع حق المدين ان يؤدي بدلا منه شيئا اخر. ٢\- الاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.