المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الحادية عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء اعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الاجازة في الشريعة او الحقوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: