تعديلات المادة المادة الحادية عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء اعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الاجازة في الشريعة او الحقوق.