المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار اليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والاثار المترتبة عليه الا اذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر او مفلس وقت اجرائه، وتقضي مع البطلان باي مما ياتي: ا\- استرداد الاصول وعوائدها \-ان وجدت\- او دفع القيمة العادلة للاصول عند تعذر استردادها. ب\- استرداد الضمانات المقدمة من المدين. ج\- الزام اي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها الى امين الافلاس. د\- الزام الضامن المبراة ذمته كليا او جزئيا باعادة ضمانه الى ما كان عليه او بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة اولويته عن قيمة ودرجة اولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر اعادة الضمان.