المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظام.