المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظام.
آخر تحديث: