يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) اذا اثبت ان هلاك البضاعة او تلفها يرجع الى سبب خارجي لا يد له او لنائبه او لاحد من تابعيه او وكلائه فيه.