المادة 211
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 211 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) االستقالة هي طلب يقدمه الموظف- باي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية- الى رئيسه .المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة