المادة 211 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 211 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 211 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) االستقالة هي طلب يقدمه الموظف- باي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية- الى رئيسه .المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: